top of page

جمعية خيرية ذات منفعة عامة أنشئت في عام 1436 تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية “الترخيص رقم 679” وتسعى إلى أن تكون رافداً وطنياً قوياً للمساهمة في علاج المرضى الغير قادرين على دفع التكاليف ورفع مستوى الوعي الصحي لمكافحة الأمراض التي قد تصيب أفراد المجتمع .

أ/أنواع العضوية :
عضو عامل
:
وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه، وهذه العضوية تشمل الرجال والنساء، ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، وترشيح نفسه لعضوية مجلـس الإدارة ، وذلك بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية، ويدفع اشتراكا سنويا مقداره (300)ريال كحد أدنى.

عضو منتسب:
هو العضو الذي يطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الإدارة بعد تحقق الشروط المنصوص عليها عدا
شرط السن، ولايحق له حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويدفع اشتراكا سنويا مقداره(150)ريال كحدأدنى.

عضو شرف:
هو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويتها نضير ما قدمه لها من خدمات جليلة مادية كانت ام معنوية ساعدت الجمعية على تحقيق اهدافها ، وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة مايطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
عضوفخري:
هو العضو الذي تمنح الجمعية العمومية العضوية الفخرية بمجلس الإدارة ويكون له حق المناقشة في اجتماعاتها ولكن ليس له حق التصويت ولايثبتبحضورهصحةالانعقاد .

ب / شروط العضوية:

​1-أن يكون سعودي الجنسية .

2- أن يكون تم الثامنة عشر من عمره .

3-أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا .

4- أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة باشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

5- أن يكون قد سلد الحد الأدنى للاشتراك السنوي .

    مميزات العضوية:​

1- الأجر والمثوبة من الله تعالى 

2- حضور اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة

  1. أ

      فقدان العضوية:
1.الوفاة.
2.الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي.
3.إذا فقد شرطا من شروط العضوية
4.إذا ألحق بالجمعية أضرارا سواء كانت مادية أو معنوية عن عمد، ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة.
5.إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة ستة أشهر من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها وفيما
عدا الحالتين (أ، ب) يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة.                                                                          
إعادة العضوية لمن فقدها:
يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده للاشتراك السنوي في حال أدائه المبلغ المستحق عليه، ولا يجوز
للعضو أو لو رثته أو لمن فقد عضويته استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك نقديا أو عينيا
ومهما كانت الأسباب.

bottom of page